
إعلان مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية ومصادرة ممتلكاتها وأموالها وملاحقة قادتها
بورتسودان :جسور
أعلنت اللجنة الفنية السودانية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن شروعها في تنفيذ القرارين بالرقمين 1267 و 1373 الصادرين من مجلس الأمن الدولي وأعلنت تصنيف 37 شركة تابعة لقوات الدعم السريع ككيانات إرهابية وعقدت مؤتمراً صحافياً في مدينة بورتسودان اليوم وأعلنت فيه تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمةً إرهابية وورد في القرار ما يلي: (بموجب الى اي شخص او مؤسسة مالية او غير مالية وجهات الاختصاص
تسمية كيانات ارهابية واشخاصإرهابيين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 359 لعام 2014 الخاص بتنفيذ التزامات السودان لقرار مجلس الامن الدولى 1373
قائمة محلية كيانات واشخاص رقم 4 : قرار بتسمية الكيانات والاشخاص ادناه كإرهابيين وهي :
اولاً : تسمية قوات الدعم السريع Rapid Support Forces (RSF) تنظيم ارهابي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 359 لعام 2014 الخاص بتنفيذ التزامات السودان لقرار مجلس الامن الدولى 1373.
ثانياً: تسمية الاشخاص في قائمة الاشخاص ادناه ارهابيين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 359 لعام 2014 الخاص بتنفيذ التزامات السودان لقرار مجلس الامن الدولى 1373
ثالثاً: تسمية الكيانات في قائمة الكيانات ادناه كيانات ارهابية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 359 لعام 2014 الخاص بتنفيذ التزامات السودان لقرار مجلس الامن الدولى 1373
- استنادا للبنود 5 (حق اللجنة الفنية في التسمية وفقا للاسباب المعقولة التي تقدرها اللجنة وحق اللجنة الفنية في التسمية بطلب من النيابة العامة ) و 6 (تقوم اللجنة الفنية باعداد قائمة بالاشخاص والكيانات) و7 (اخطار الجهات المالية وغير المالية وجهات الرقابة والاشراف بالتسمية ) و 8 (الزام المؤسسات المالية وغير المالية بتنفيذ قرار التسمية ) و 9 (افادة اللجنة الفنية بالتجميد والمصادرة ومنع السفر ) من قرار مجلس الوزراء رقم 359 لعام 2014 يجب على كل مؤسسة مالية او غير مالية وجهات الاختصاص وجهات الرقابة والاشراف وفقا للقرار 359 ان يجمد فورا اي اموال او موارد اقتصادية يمتلكها او يديرها اي شحص او كيان وارد في القوائم المرفقه ومنع السفر للاشخاص المدرجين كارهابيين في هذه القوائم وافادة اللجنة الفنية بالتجميد والحجز على الاصول ومنع السفر فورا .
- استنادا للبند (5) من قرار مجلس مجلس الوزراء 359 فان اللجنة الفنية قدرت ان ما قامت به قوات الدعم السريع من الجرائم والانتهاكات ادناه بمثابة اسباب معقولة وكافية لتسمية الكيانات والاشخاص اعلاه كيانات ارهابية واشخاص ارهابيين وفقا لقرار مجلس الوزراء 359 وقرار مجلس الامن الدولى 1373وقد عززت هذه الاسباب بطلب تسمية قدم للجنة الفنية من النيابة العامة بتاريخ 6 نوفمبر 2023م .
- وتشمل هذه الجرائم والانتهاكات الاتي:
- نقل عدد من القوات والمركبات الحربية من الولايات إلى داخل العاصمة القومية تمهيداً لإستخدامها لاحقاً في شن الحرب داخل العاصمة القومية وتحويل العاصمة من مدينة آمنة إلى ساحة معركة واقتتال.
- من اخطر انتهاكات قوات الدعم السريع هي انتهاكها لقرار مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع رقم 1540 الخاص بمكافحة انتشار التسلح والاسلحة النووية والكيميائية واتفاقية المواد النووية والاستخدام السلمي لها والتي صادق عليها السودان منذ العام 1975 (حيازة مواد كيميائية ونووية لغير الدولة) وذلك عبر استخدام هذه القوات للمستشفيات والمرافق الصحية ذات العلاقة باستخدام هذه المواد الاشعاعية للاغراض الطبية والبحوث بجانب احتلال هذه القوات لمقر مكب النفايات المشعه بسوبا واستخدمت مخازنه مقرا لها ، بالاضافة الى ذلك تمركزت هذه القوات داخل مباني الجهاز الوطني للرقابة النووية والاشعاعية ، وينبع القلق من تسرب هذه المواد بسبب سلوك هذه القوات في السرقة والتي ظلت تمارسها منذ تمردها في جميع الؤسسات الحكومية ومنازل المواطنين ، وهي مخاوف عبرت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تواصلها مع الجهاز الوطني للرقابة النووية في ان يتم استخدام هذه المواد في الاعمال العسكرية والارهابية مما يعتبر تهديد للامن والسلم الدوليين ، لذلك تعتبر اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولى 1267 و1373 والقرارات اللاحقة بما فيها القرار 1540 ان هذا الانتهاك وحدة كفبل بتسمية وتصنيف هذه القوات كمنظمة ارهابية لما تشكله هذه القوات من خطر كبير على الامن والسلم على المستوى الوطني والاقليمي والدولي .
- تعريض حياة سكان العاصمة وولايات الجزيرة وجنوب وغرب دارفور إلى الخطر الشديد تحت وابل النيران والذخيرة والرصاص والقذائف.
- إحتلال المستشفيات والمرافق الصحية ومؤسسات الدولة الخدمية وتحويلها لمقار عسكريه ونصب مدافع وقناصه بها.
- اقتحام منازل المواطنين واحتلالها واتلافها وسرقتها وطرد أصحابها منها واستخدام بعض أسطحها كمنصات للقنص.
- اتلاف عدد من المنشآت الخدمية وتدمير ونهب الأجهزة مما أدى الى تعطيل الخدمات.
- نهب وسلب كثير من المحال التجارية والبنوك الأسواق والصيدليات ومنازل المواطنين .
- حرق الأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة والولايات.
- تجنيد الأطفال والزج بهم في محرقة الحرب.
- ارتكبت هذه القوات جريمة الابادة الجماعية في ولاية غرب دارفور تجاه أفراد قبيلة المساليت في 15/يونيو 2023م (فيديو موثق).
- ارتكبت الميليشيا جرائم ضد الانسانية في جملة ما تم ارتكابه من فظائع في الجنينة ، والجريمة الموثقة لتعذيب ومقتل والي غرب دارفور والتمثيل بجثمانه 15/يونيو(موثق).
- استجلاب اعداد كبيرة من المرتزقة والمقاتلين الأجانب للحرب ضمن صفوفهم ومن بينهم ارهابيين .
- ارتكاز هذه القوات في الطرقات والأحياء والميادين العامة مما تسبب في إرهاب المواطنين وتحويل الحياة المدنية إلى جحيم وعذاب وتعرض المواطنين لأسوأ أنواع الإساءات والشتائم تحت رحمة الجنود المتمردين شاهري السلاح.
- الهجوم على منازل المواطنين والصحفيين ومنازل القيادات السياسية واختطاف بعضهم.
- الهجوم على السجون وإخراج اكثر من (18) ألف سجين من السجون بعضهم من اصحاب السوابق والجرائم الخطرة ومن بينهم عدد من الارهابيين من جنسيات سودانية وعربية وافريقية .
- حرق واتلاف عدد (٣٢٠٠) عربة جديدة لم تستخدم، داخل مصنع جياد للسيارات.
- سرقة أكثر من 150 الف سيارة تخص مدنيين وفق الاحصاءات الحديثة.
- حرق وإتلاف استوديوهات الأذاعة والتلفزيون القومي وعدد من القنوات العامة والخاصة.
- تم نهب وسرقة حوالي 82% من مخزون وموارد العمل الانساني لدى الوكالات الاممية والمنظمات الوطنية والاجنبية ومفوضيات العون الانساني ، بجانب نهب مئات السيارات الخاصة بالمنظمات الانسانية ،وقتل موظفين من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وادى كل ذلك الى توقف انفاذ اكثر من (500) مشروع ضمن خطة الاستجابة الانسانية والتي رصدت لها اكثر من (3) مليار دولار.
- قتل أحد أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية.
- التعدي على البعثات الدبلوماسية ومقرات سكن الدبلوماسيين ونهب المباني والسيارات ومحتوياتها.
- احتجزت قوات الدعم السريع المتمردة عدد(16) فتاة في عمارة بالمغتربين بينهن(3) قاصرات، تعرضن للإغتصاب الجماعي.
- تكرار حالات الاغتصاب للاناث، ومنهن قاصرات، وظهور اسواق لبيعهن بغرض الاسترقاق الجنسي في دارفور.
- اختطفت قوات الدعم السريع النساء والفتيات وقد رصدت شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الافريقي (صيحة) 104 حالات اختطاف واختفاء قسري لنساء وفتيات صغيرات السن منذ تمرد هذه القوات واستخدامهن في الاعمال المنزلية واعمال السخرة وتعرضهن للعنف الجنسي من قبل هذه القوات.
- استهداف محطات المياه وتدمير 6 محطات مياه منها محطة بحري ومحطة المنارة في أمدرمان.
- ضرب وتعطيل عدد من المحولات الكهربائية وتدمير 93% من مكاتب الكهرباء وابراج شركات الاتصالات.
- احتجاز عدد من الأسر المدنية بحي المطار التي يسكن بها كبار قادة الجيش والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة كانوا جميعاً جيران قائد التمرد وغدر بهم.
- خطف عدد كبير من الجراحين والأخصائيين والممرضات من عدد من المستشفيات لعلاج قادة التمرد في مخابئهم.
- اقتحام مخازن شركة سيقا ونهب الدقيق والمحتويات وإحراق المستندات الإدارية وتدمير المصانع في ولاية الخرطوم.
- نهب عدد كبير من مخازن المصانع بحي الصناعات بحي كوبر وبشارع الهواء ونهبها وإتلاف جميع محتوياتها.
- استهداف طائرة إجلاء تركية طراز(c130) بواسطة المضادات الأرضية وهي في الجو قبل هبوطها، مماتسبب في أضرار وتلف بها.
- تهجير عدد من السكان المدنيين من أحيائهم قسراً ، واتخاذ منازلهم كسواتر لأغراض العمليات الحربية.
- الهجوم على المناطق المدنية ، وتهجير أهلها ، وارتكاب فظائع تجاه مواطنيها (العيلفون مثالاً).
- الهجوم على العديد من الأعيان المدنية و الثقافية كالمتحف القومي ، والمكتبات القومية ودار الوثائق القومية والمناطق الاثرية .
- اتلاف الانتاج الزراعي الصيفي وافشال مراحل الانتاج الزراعي الشتوي ، ونهب البذور والتقاوي الزراعية وايقاف امداد الري للمشاريع المروية.
- تدمير مؤسسات التعليم العالي والجامعات ونهب المعامل والقاعات والمكتبات والعربات الخاصة بها .
- احداث حركة نزوح مركب للمواطنين ومغادرة منازلهم ومدنهم وقراهم والتسبب في الهجرة والنزوح واللجؤ الى دول الجوار.
- فقدان مخزون استراتيجي من الخدمات الطبية كادوية علاج الكلى والسرطان والتسبب في الموت البطئ للمواطنين وكسر مخازن الحبوب الغذائية والمساعدات الانسانية .
- طمس وتخريب المستندات والسجلات الرسمية والشخصية للمواطنين.
- ترويج السلاح والاتجار بالمخدرات.
- استندت اللجنة الفنية في قرارها على القانون الدولى والاقليمي والوطني الخاص بمكافحة الارهاب وتمويله ويتمثل في الاتي :
- القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
- قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2014.
- قرار مجلس الوزراء السوداني رقم 360/2014 بإنشاء اللجنة الفنية لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 1267 و1373 والقرارات اللاحقة تحت الفصل السابع والخاصة بمكافحة الارهاب ومكافحة تمويل الارهاب.
- قرار مجلس الوزراء رقم 359 /2014 الخاص بالزام اللجنة الفنية لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1373.
- ميثاق الامم المتحدة لسنة 1945م
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م.
- قرارات مجلس الأمن بالأرقام 1267 / 1373 / 1540 والقرارات اللاحقة .
- توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لسنة 2012م.
- المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الارهاب والمصادق عليها من جمهورية السودان.
- أقوال الشهود ومستندات الاتهام واوامر القبض والحجز الصادرة في البلاغات بالارقام (5005/2023، 5010/2023، 5614/2023) المفتوحة بواسطة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع في هذه الجرائم.
- عليه نرجو كريم تفضلكم باجراء اللازم حيال هذه القائمة وتنفيذ القرار
وتفضلو بقبول وافر الشكر والتقدير
لواء (م) عصام الدين مرزوق سعد